الشيخ محمد تقي التستري
106
النجعة في شرح اللمعة
عليّ بن بابويه لم يذكر غير المتجدّد فعنه « وإذا تزوّج رجل وأصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا يعرف أوقات الصّلاة فرّق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت » . ولعلّ قول الفقيه في ما مرّ « وفي خبر آخر - إلخ » إشارة إلى قول أبيه فإنّه يجعل أقوال أبيه أخبارا وحينئذ فيمكن أن يقال في الجنون السّابق بالبطلان لأنّه لا أثر لعمل المجنون ، لا خيار المرأة في إمضاء العقد ، اللَّهمّ إلَّا أن يكون العقد من قبل أبيه وقلنا بولايته عليه كولاية الأب على المرأة . ( وفي معنى الخصاء الوجاء ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يدلَّس نفسه ، 68 من نكاحه في 3 من أخباره ) « عن ابن بكير ، عن أحدهما عليهما السّلام في خصي دلَّس نفسه لامرأة فتزوّجها ؟ فقال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه » . وفي 6 منها « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ خصيّا دلَّس نفسه لامرأة ؟ قال : يفرّق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلَّس نفسه » ، ورواهما التّهذيب في 31 و 32 من أخبار تدليسه ، وروى الفقيه الأوّل في 59 من باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح . وروى التّهذيب ( في 33 ممّا مرّ « عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصيّ دلَّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّا ؟ قال : يفرّق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها « لكن في الكشيّ في عنوان » في ابن مسكان وحريز « محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس - إلى - وزعم يونس أنّ ابن مسكان سرّح بمسائل إلى أبي عبد الله عليه السّلام بسأله عنها وأجابه عليها من ذلك ما خرج إليه مع إبراهيم ابن ميمون ، كتب إليه يسأله عن خصيّ دلَّس نفسه على امرأة قال : يفرّق بينهما ويوجع ظهره » والظاهر أنّ الأصل في الخبرين واحد وحينئذ فقول الأوّل « مع ابن أعين » والثاني « مع إبراهيم بن ميمون » أحدهما تحريف